DEMO DENGAN MERUSAK PASILITAS UMUM,APAKAH ITU NAMANYA AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR ..ATAUKAH MALAH AMAR MUNKAR WA NAHIL MA,RUF

DEMO DENGAN MERUSAK PASILITAS UMUM,APAKAH ITU NAMANYA AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR ..ATAUKAH MALAH AMAR MUNKAR WA NAHIL MA,RUF 

OLEH : santri kampung yang katrok dr jombang 

A.TUNTUNAN NABI MUHAMMAD SAW DALAM
MENYIKAPI IMAM / PENGUASA / PEMIMPIN

1. WAJIB TAAT PENGUASA KECUALI BILA
PENGUASA MENYURUH BERBUAT MAKSIAT
Rosulullah SAW bersabda,
ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﺮْﺀِ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﺍﻟﺴَّﻤْﻊُ ﻭَﺍﻟﻄَّﺎﻋَﺔُ ﻓِﻴْﻤَﺎ ﺃَﺣَﺐَّ ﻭَﻛﺮَﻩَ ﺇِﻻ ﺃَﻥْ ﻳُﺆْﻣَﺮَ ﺑِﻤَﻌْﺼِﻴَّﺔٍ ﻓَﺈِﻥْ ﺃَﻣَﺮَ ﺑِﻤَﻌْﺼِﻴَّﺔٍ ﻓَﻼ ﺳَﻤْﻊَ ﻭَﻻ ﻃَﺎﻋَﺔَ
“Wajib atas seorang muslim untuk MENDENGAR DAN TAAT (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia sukai atau ia benci, KECUALI apabila penguasa itu menyuruh untuk berbuat maksiat. Apabila ia menyuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat." ( HADITS SAHIH HR. BUKHARI no. 2955, 7144 )

2. TETAP TAAT MESKIPUN PEMIMPIN SALAH
Rosulullah SAW bersabda:
ﻳَﻜُﻮْﻥُ ﺑَﻌْﺪِﻱْ ﺃَﺋِﻤَّﺔٌ، ﻻَﻳَﻬْﺘَﺪُﻭْﻥَ ﺑِﻬُﺪَﺍﻱَ، ﻭَﻻَ ﻳَﺴْﺘَﻨُّﻮْﻥَ ﺑِﺴُﻨَّﺘِﻲْ ،
“Akan ada sepeninggalku nanti para imam/penguasa yang mereka itu tidak berpegang dengan petunjukku dan tidak mengikuti cara/
jalanku….” Hudzaifah berkata: “Apa yang kuperbuat bila aku mendapatinya?” , Rosulullah SAW bersabda:
ﺗَﺴْﻤَﻊُ ﻭَﺗُﻄِﻴْﻊُ ﻟِﻸَﻣِﻴْﺮِ، ﻭَﺇِﻥْ ﺿُﺮِﺏَ ﻇَﻬْﺮُﻙَ ﻭَﺃُﺧِﺬَ ﻣَﺎﻟُﻚَ، ﻓَﺎﺳْﻤَﻊْ ﻭَﺃَﻃِﻊْ !
“Hendaknya engkau MENDENGAR DAN MENAATI penguasa tersebut walaupun punggungmu dicambuk (menyengsarakan rakyat) dan hartamu dirampas olehnya (korupsi), maka DENGARKANLAH (perintahnya) dan TAATILAH (dia).” ( HADITS SAHIH HR.MUSLIM no. 3/1476, 1847 )

3. PROTES KEPADA PENGUASA WAJIB
.....DENGAN KATA-KATA LEMAH LEMBUT
Rosulullah SAW bersabda,
ﻣَﻦْ ﺃَﺭَﺍﺩَ ﺃَﻥْ ﻳَﻨْﺼَﺢَ ﻟِﺴﻠْﻄَﺎﻥٍ ﺑِﺄَﻣْﺮٍ ﻓَﻼَ ﻳُﺒْﺪِ ﻟَﻪُ ﻋَﻼَﻧِﻴَّﺔً ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﻟَﻴَﺄْﺧُﺬَ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻓَﻴَﺨْﻠُﻮَ ﺑِﻪِ
“Barangsiapa yang ingin menasihati Sulthan (pemimpin) tentang satu perkara, maka JANGANLAH MENAMPAKKANNYA secara terang-terangan. Akan tetapi hendaklah ia mengambil tangannya secara menyendiri (untuk menyampaikan nasihat).
Allah berfirman:
ﺍﺫْﻫَﺒَﺎ ﺇِﻟَﻰٰ ﻓِﺮْﻋَﻮْﻥَ ﺇِﻧَّﻪُ ﻃَﻐَﻰٰ . ﻓَﻘُﻮﻟَﺎ ﻟَﻪُ ﻗَﻮْﻟًﺎ ﻟَّﻴِّﻨًﺎ ﻟَّﻌَﻠَّﻪُ ﻳَﺘَﺬَﻛَّﺮُ ﺃَﻭْ ﻳَﺨْﺸَﻰٰ
“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan KATA-KATA yang LEMAH LEMBUT, mudah-mudahan ia ingat atau takut.” (Al-Quran Surah Thaahaa: 43-44)

4. LARANGAN MENGHINA PEMIMPIN
Rosulullah SAW bersabda,
ﻻَ ﺗَﺴُﺒُّﻮﺍ ﺃُﻣَﺮَﺍﺀَﻛُﻢْ، ﻭَﻻَ ﺗَﻐِﺸُّﻮْﻫُﻢْ ﻭَﻻَ ﺗُﺒْﻐَﻀُﻮْﻫُﻢْ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪَ ﻭَﺍﺻْﺒِﺮُﻭْﺍ، ﻓَﺈِﻥَّ ﺍْﻷَﻣْﺮَ ﻗَﺮِﻳْﺐٌ
“Janganlah kalian mencela pemimpin-pemimpin kalian, janganlah kalian dengki kepada mereka dan janganlah membenci mereka, (tetapi) bertaqwalah kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya perkara ini sudah dekat.” (HADITS SAHIH HR. Ibnu Abi ‘Asyim)
Rosulullah bersabda,
ﻣَﻦْ ﺃَﻫَﺎﻥَ ﺍﻟﺴُّﻠْﻄَﺎﻥَ ﺃَﻫَﺎﻧَﻪُ ﺍﻟﻠﻪُ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻗﺎﻝ : ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ
“Barangsiapa yang menghina seorang penguasa, maka Allah akan menghinakannya.” (Hadits Sahih HR al-Tirmidzi no.2224)

5. LARANGAN BERONTAK KEPADA PEMIMPIN MUSLIM
Rosulullah SAW bersabda,
ﻭ ﻻ ﺗﻨﺎﺯﻋﻦ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣﺮ ، ﻭ ﺇﻥ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻧﻚ ﺃﻧﺖ
"Janganlah memberontak kepada penguasa (muslim), meskipun engkau tahu bahwa engkaulah yang benar". (Hadits Ibnu Maajah)

6. LARANGAN MEMERANGI PEMIMPIN
........YANG MASIH MENEGAKKAN SHALAT
Rosulullah SAW bersabda,
ﺇِﻧَّﻪُ ﺳَﻴَﻜُﻮﻥُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺃَﺋِﻤَّﺔٌ ﺗَﻌْﺮِﻓُﻮﻥَ ﻭَﺗُﻨْﻜِﺮُﻭﻥَ
“Akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian nilai baik namun juga kalian ingkari". Ditanyakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, Bolehkah kami memerangi mereka?”, Rosulullah menjawab:
ﻟَﺎ ﻣَﺎ ﺻَﻠُّﻮﺍ
"TIDAK SELAMA MEREKA MASIH SHALAT." (HADITS SAHIH HR. Muslim, dan Hadits HR. Tirmidziy)
Rosulullah SAW bersabda,

ﺷِﺮَﺍﺭُ ﺃَﺋِﻤَّﺘِﻜُﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻳْﻦَ ﺗُﺒْﻐِﻀُﻮْﻧَﻬُﻢْ ﻭَﻳُﺒْﻐِﻀُﻮْﻧَﻚْﻡُ ﻭَﺗَﻠْﻌَﻨُﻮْﻧَﻪْﻡُ ﻭَﻳَﻠْﻌَﻨُﻮْﻧَﻚُﻡْ .
“Sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membencinya dan mereka membenci kalian, yang kalian melaknatinya dan mereka melaknati kalian.“ Dikatakan kepada beliau: “Wahai Rasulullah, tidakkah kita melawannya dengan pedang (senjata)?“ , Beliau menjawab:
ﻻَ، ﻣَﺎ ﺃَﻗَﺎﻣُﻮْﺍ ﻓِﻴْﻜُﻢُ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓَ
“JANGAN, SELAMA MEREKA MENDIRIKAN SHALAT di tengah-tengah kalian.” (HADITS SAHIH MUSLIM)

7. MELAWAN PEMIMPIN MATI JAHILIYAH
Rosulullah SAW bersabda,
ﻣَﻦْ ﻛَﺮِﻩَ ﻣِﻦْ ﺃَﻣِﻴﺮِﻩِ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻓَﻠْﻴَﺼْﺒِﺮْ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻣَﻦْ ﺧَﺮَﺝَ ﻣِﻦْ ﺍﻟﺴُّﻠْﻄَﺎﻥِ ﺷِﺒْﺮًﺍ ﻣَﺎﺕَ ﻣِﻴﺘَﺔً ﺟَﺎﻫِﻠِﻴَّﺔً
“Siapa yang tidak menyukai kebijakan penguasa, hendaklah ia bersabar, sebab siapapun yang keluar dari ketaatan kepada amir sejengkal, ia mati dalam jahiliyah.” (HADITS SAHIH HR.BUKHARI)

*DARI SINI BELAJARLAH TENTANG ISLAM ,* *AGAR KITA MENJADI TELADAN BUKAN MENJADI MALAH MENJADI MANUSIA YANG EDAN YG TIDAK PUNYA NALURI MANUSIA YG TIDAK BISA MEMBERI MANFAAT TAPI BERBUAT KERUSAKAN DG DALIH BELA NEGARA !!*

KEPENTINGAN RAKYAT YANG MANA YG DIBELA....RAKYAT YG SYDAH SUDAH EKONIMINYA ATAU RAKYAT YG SUDAH MEMBANYAR UNTUK DEMO ...HANYA ALLOH DAN MEREKA YANG TAU


B.KWAJIBAN THOAT PADA PEMERINTAH
Pada prinsipnya mentaati perintah imam itu wajib lahir batin selama yang diperintahkan bukan haram atau makruh,

 mentaati larangan imam itu wajib lahir batin selama yang dilarang bukan perkara wajib atau sunah. 

Adapun apabila perintah atau larangan tersebut berupa perkara mubah maka wajib ditaati selama ada maslahah umum.

 mentaati larangan imam itu wajib secara dlahir selama yang dilarang perkara wajib menurut ibni hajar sementara menurut aromy tidak wajib ikut .

Referensi
2- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 180)
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
3- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 477(
(مسألة: ك): أمره الحاكم بالطلاق فطلق لم يقع وإن لم يتهدده، لأن الأئمة ألحقوا حكم الحاكم بالإكراه، ولا فرق بين قدرة الحاكم على إجباره حساً أم لا، إذ هو إكراه شرعاً، ومنه ما لو حلف ليطأنها الليلة فغلبه النوم بحيث لا يستطيع ردّه ولم يتمكن قبل غلبته بوجه فلا يحنث كما لو وجدها حائضاً، وشرط عدم وقوع الطلاق بالإكراه أن لا يكون بحق كما في المولى، وأن لا توجد قرينة اختيار من المطلق، كأن أكره على ثلاث فوجد وأن لا ينوي الطلاق.
4- تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 10 / ص 275)
)قوله : إنما يخاطب إلخ ) خبر أن الوجوب ( قوله : الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة ) كذا مر ا هـ سم ( قوله : وبما يفضل عن يوم وليلة إلخ ) قضيته أنه لا يشترط أن يكون ما يتصدق به فاضلا عن دينه وهو المعتمد الآتي له مر .( فرع ) هل يشترط في العبد المعتق إجزاؤه في الكفارة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأنه يصدق عليه مسمى المأمور ع ش .( قوله : ما لم يخالف إلخ ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به ؛ لأنه لا يخالفحكم الشرع ونقل سم على المنهج عن مر آخرا اشتراط أن يكون فيه مصلحة عامة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه إن أمر بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح مر ما يوافقه ع ش ( قوله : وهذا يفيد وجوب المباح إلخ ) لك منعه بأن إيجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع ( قوله أي بأن لم يأمر بمحرم ) قضيته أنه يجب امتثال أمر الإمام بالمكروه وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا أن يريد بالمحرم المنهي بقرينة قوله الآتي نعم الذي يظهر إلخ
تحفة المحتاج ج : 3 ص : 71 (دار صادر)
يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أى بأن لم يأمر بحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب إمتثال أمره فى التشعير إن جوزناه أى كما هو رأر ضعيف نعم الذى يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باظنا أيضا قوله (ليس فيما فيه مصلحة) أقول وكذا مما فيه مصلحة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الإمتثال ظا هرا فقط وظاهر أن المنهى كا لمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله الشارح فى المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفى الإنكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الإنكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم
. الشرواني جـ 10 صـ 69
قوله : ظاهرا وباطنا ) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه ومن مسنون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة والواجب يتأكد وجوبه بأمره به ومن هنا يعلم أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب عليهم طاعته وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخالف الناس أمره فهم عصاة إلى الآن إلا من شربه في البيت فليس بعاص ; لأنه لم يناد على عدم شربه في البيت أيضا ولو رجع الإمام عما أمر لم يسقط الوجوب شيخنا وقوله فهم عصاة إلى الآن فيه نظر بل الأقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الإمام إنما هو في مدة إمامته فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الإمام إلخ مر مثله عن ع ش مع ما فيه
. فتح العلام ج: 2 ص : 24
فروع :يجب إمتثال امر الامام إذا امر بمنذوب فيه مصلحة وجب ظاهرا وباطنا واذا أمر بمباح كالتشعير او مندوب لامصلحة عامة كصلاة راتبة وجب ظاهره فيه فقط واذا أمر بواجب تأكد وجوبه بخلاف ما أمر بحرام فلاتجب طاعته فيه.كذا أفاده في البشرى الكريم .ومن هنا يعلم إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الان وجبت طاعته لأن في إبطاله مصلحة عامة وقد وقع أن السلطان إذا أمر نائبه أن ينادى بعدم شربه فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم عصاة ويحرم شربه ألان إمتثالا لأمر الإمام .قاله الشرقاوي ومثله الباجورى.
( مراح لبيد تفسير النواوى ج 1 ص 156)
يا يها الذين امنوا اطعوا الله واطعوا الرسول واولى الامر منكم ) وهذه الاية مشتملة على اصول الشريعةالاربع الكتاب والسنة والاجماع والقياس فالكتاب يدل على امرالله ثم نعلم منه امر الرسول لا محالة والسنة تدل على امر الرسول ثم نعلم منه امر الله لا محالة فثبت ان قوله تعالى ''اطعوا الله واطعوا الرسول'' يدل علىوجوب متابعة الكتاب والسنة والمراد باولى الامر جميع العلماء من اهل العقد والحل وامراء الحق وولاة العدل واما امراء الجور فبمعزل من استحقاق وجوب الطاعة لهم قال سعيد بن جبير نزلت هذه الاية فى حق عبدالله بن حدافة السهمى اذ بعثه صلى الله عليه وسلم اميرا على سرية وعن ابن عباس انها نزلت فى شان خالد بن الوالد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اميرا على سرية وفيها عماربن ياسر فجرى بينهما اختلاف فى شئ فنزلت هذه الاية وامر بالطاعة اولى الامر فحنيئذ فالمراد بهم امراءالسرايا قال بعضهم طاعة الله ورسوله واجبة قطعا وطاعة اهل الاجماع واجبة قطعا واما طاعة الامراء والسلاطين فالاكثر انها تكون محرمة لانهم لا يامرون الا بالظلم وقد تكون واجبة بحسب الظن الضعيف فحنيئذ يحمل اولوا الامر على الاجماع وايضا ان اعمال الامراء والسلاطين موقوفة علىفتاوى العلماء والعلماء فى الحقيقة امراء الامراء فهؤلاء اولو الامر.
Definisi Ulil Amri
الأدب النبوى ص: 96 دار الفكر
أولو الأمر هم الذين وكل إليهم القيام بالشئون العامة, والمصالح المهمة, فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من أمور المسلمين: من ملك ووزير, ورئيس ومدير, ومأمور وعمدة, وقاض ونائب, وضابط وجندى. وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم السمع لأوامر هؤلاء، والمبادرة إلى تنفيذها, سواء أكانت محبوبة له, أم بغيضة إليه اهـ
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 10 / ص 203)
وسئل ) عما إذا أمر السلطان بأمر موافق لمذهب معتبر من غير أن يعلم بذلك المذهب فضلا عن تقليده فهل يتعين تنفيذ أمره بذلك ؟ ( فأجاب ) بقوله نعم يتعين ذلك كما صرح به البلقيني وعبارته إذا أمر السلطان بأمر موافق لمذهب معتبر من مذاهب الأئمة المعتبرين فإنا ننفذه ولا يجوز لنا نقضه ولا نقول يحتاج إلى أن يعلم بالخلاف كغيره من الحكام لأن الخوض في مثل ذلك يؤدي إلى فتن عظيمة ينبغي سدها انتهت .
ا? تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 5 / ص 100)
وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته ا ه
C.PEMERINTAH BOEH MEMBERI TA,ZIR PADA ORANG YANG MELANGGAR PERATURAN WAAUPUN BUKAN BERBENTUK MAKSIYAT...

Perbedaan had dan ta'zir
الفقه السلامي ج 6 ص 19-20
الفرق بين الحدود والتعازير 2. وجوب التنفيذ : الحدود والقصاص اذا لم يكن عفو من ولي الدم واجبة التنفيذ على ولاة الامر فليس فيها عفو ولا ابراء ولا شفاعة ولا اسقاط لاي سبب من الاسباب اما التعزير لحق الله وجب تنفيذه كالحدود الا ان يغلب على ظن الامام ان غير الضرب من الملامة والكلام يحقق المصلحة اي ان التعزير اذا كان من حق الله تعالى لا يجوز للامام تركه لكن يجوز فيه العفو والشفاعة ان رؤيت في ذلك المصلحة او كان الجاني قد انزجر بدونه اما التعزير لذي يجب حقا للافراد فان لصاحب الحق فيه ان يتركه بالعفو او غيره وهو يتوقف على رفع الدعوى الى القضاء لكن اذا طلبه صاحبه لا يكون لولي الامر فيه عفو ولا شفاعة ولا اسقاط وقالالشافعي التعزير غير واجب على الامام ان شاء اقامه وان شاء تركه
Ta'zir demi stabilitas negara
التشريع الجنائي الإسلامي ج : 1 ص : 149-150
القسم الثاني فى التعزير فى المصلحة العامة106-فى التعزير للمصلحة العامة : القاعدة العامة فى الشريعة أن التعريز لايكون إلا فى معصية , أي فى فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه ولكن الشريعة تجيز إستثناء من هذه القاعة العامة أن يكون التعزير فى غير معصية . أي فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير , والأفعال والحالات التي تدخل تحت هذه الإستثناء لايمكن تعيينها ولا حصرها مقدما, لأنها ليست محرمة لذاتها , وإنما تحرم لوصفها , فإن توفر فيها الوصف فهي محرمة وإن تخلف عنها الوصف فهي المباحة , الوصف الذي حعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العامة , فإذا توفر هذا الوصف فى فعل أو حالة أستحق الجاني العقاب , وإذا تخلف الوصف فلا عقاب, وعلى هذا يشترط فى التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجاني أحد أمرين : 1- أنه ارتكب فعلا يمس المصلحة العامة أو النظام العامة . 2- أنه أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العامة. فإذا عرضت على القضاء نسب فيها للمتهم أنه أتى فعلا يمس المصلحة العامة أو النظام العامة , أو أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العامة , وثبت لدى المحكمة صحة ما نسب إلى المتهملم يكن للقاضى أن يبرئه , وإنما عليه أن يعاقب على ما نسب إليه بالعقوبة التي يراها ملائمة من بين العقوبات المقررة للتعزير , إلى أن قال...ويستدل الفقهاء على مشروعية التعزير للمصلحة العامة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا أتهم بسرقة بعير , ولما ظهر فيما بعد أنه لم يسرقه أخلى الرسول سبيله , ووجه الإستدلال أن الحبس عقوبة تعزيرية والعقوبة لاتكون إلا عن جريمة وبعد ثبوتها, فإا كان الرسول قد حبس الرجل لمجرد الإتهام فمعنى ذلك أنه عاقبه على التهمة , وأنه أباح عقاب كل من يوجد نفسه أو توجده الظروف فى حالة اتهام ولو لم يأتي فعلا محرما إهـ
التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص:149-150
التعزير للمصلحة العامة: القاعدة العامة فى الشريعة أن التعزير لا يكون إلا بمعصية أى فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه ولكن الشريعة تجيز إستثناء من هذه القاعدة العامة ان يكون التعزير فى غير معصية أى فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير والأفعال والحالات ألتى تدخل تحت هذا الإثتسناء لا يمكن تعيينها ولا حصرها مقدما لأنها ليست محرمة لذاتها وإنما تحرم لوصفها فإن توفر فيها الوصف فهى محرمة وإن تخلف عنها الوصف فهى مباحة والوصف الذى جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام فإن توفر هذا الوصف فى فعل أو حالة استحق الجانى العقاب وإذا تخلف الوصف فلا عقاب وعلى هذا يشترط فى التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجانى أحد أمرين: -أنه ارتكب فعلا يمس المصلحة العامة أو انظان العام - أنه أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العام
الفقه على مذاهب الأربعة الجزء الخامس ص: 400
وبالجملة قال ان التعزير باب واسع يمكن للحاكم أن يقضى به على كل الجرائم التى لم يضع الشارع لها حدا أو كفارة على أن يضع العقوبة المناسبة لكل سيئة ولكل جريمة من سجن او ضرب او نفى أو توبيخ أو غير ذلك إهـ
بغية المسترشدين ص : 250 دار الفكر
قال المحب الطبرى فى كتابه التفقيه يجوز قتل عمال الدولة المستولين على ظلم العباد الحاقا لهم بالفواسق الخمس إذ ضررهم أعظم منها ونقل الاسنوى عن ابن عبد السلام أنه يجوز للقادر على قتل الظالم كالمكاس ونحوه من الولاة الظلمة أن يقتله بنحو سم ليستريح الناس من ظلمه لأنه اذا جاز دفع الصائل ولو على درهم حتى بالقتل بشرطه فأولى الظالم المتعدى إهـ
الفقه على مذاهب الاربعة الجزء الخامس ص:400 دار الفكر
يشيترط فى التعزير للمصلحة العامة ان ينسب الى الجانى احد الأمرين :1- أنه ارتكب فعلا تمس المصلحة العامة او النظام العام 2- انه أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العام -إلى أن قال- ويستدل الفقهاء على مشروعية التعزير للمصلحة العامة بأن رسول الله ( حبس رجلا اتهم بسرقة بعير ولما ظهر فيما بعد انه لم يسرقه اخلى الرسول سبيله ووجه الاستدلال ان الحبس عقوبة تعزيرية والعقوبة لا تكون الا عن جريمة وبعد ثبوتها إهـ
الفروق الجزء الرابع ص : 182 دار الفكر
(الثامن) أنه يختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه والجناية والحدود لا تختلف باختلاف فاعلها فلا بد فى التعزير من اعتبار مقدار الجناية والجانى والمجنى عليه (التاسع) ان التعزير يختلف باختلاف الاعصار والامصار فرب تعزير فى بلاد يكون إكراما فى بلد أخر كقلع الطيلسان بمصر تعزير وفى الشام اكرام وكشف الرأس عند الاندلس ليس هوانا وبالعراق ومصر هوان إهـ
D.KEBIJAKAN PEMERINTAH KEMANA ?
Kebijakan pemerintah itu harus ada masahah dan sesuai dengan maqosidue syareah yang Ada lima
Referensi
ضوابط المصلحة ص : 153
أن ما يراه المجتهد أو الباحث مصلحة لا يعدو أحد النوعين إما أن تكون مصلحة ثابتة بمحض الرأي لا شاهد لها من أصل معتبر في الكتاب أو السنة وإما أن تكون ثابتة بشاهد من أحد الأصلين وليس عمل الرأي فيها إلا التنبيه لذلك والقياس عليه ولكل من النوعين حديث وحكم يختص به فأما النوع الأول وهو المصلحة الثابتة بمحض الرأي فينبغى أن يعلم أن ميزان صدق الرأي في هذا هو أن لا يخالف كتابا ولا سنة فإذا تبين مخالفته للسنة بالمعنى الذي فرغنا من تحقيقه تبين أنه ليس مصلحة حقيقة وإنما شبه على صاحبه أنه كذلك ومن ثم فلا يجوز العمل بذلك الرأي سواء أكانت المخالفة بينهما مخالفة كلية وهي ما يطلق عليها المعارضة بحيث لا يمكن الجمع بينهما بتخصيص أو تقييد أو كانت المخالفة دون ذلك بحيث يمكن الجمع بينهما بتخصيص السنة أو تقييدها إذ لا يجوز أن يخصص السنة أو يقيدها إلا ما ثبت إعتباره شرعا والمصلحة المخالفة لها لم يثبت إعتبارها بعد حتى تقوى على التقييد أو التخصيص اهـ
الفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 715
نطاقها: إن الأمر المطلق بالمشاورة الموجه للحكام يشمل كل القضايا الدينية والدنيوية السياسة والاجتاعية والاقتضائية والثقافية التنظيمية أي فيما لم يرد به نص تشريعي واضح الدلالة لأن الأمر القرآني بالمشاورة غير مخصوص بأمر الدين ولايصح أن تكون نتيجة الشورى في الأمور الإجتهادية الدينية والدنيوية مخالفة نصوص الشريعة أو مقاصدها العامة ومبادئهاالتشريعية وهي مطلوبة سواء أكانت القضايا محل المشاورة عامة كإختيار الحاكم وإدارة الحكم وسياسة البلاد وتنظيم الإدارات ومحاسبة الولاة وإعلان الحرب أم خاصة كالنظر في أحكام المعاملات والجنايات وأحوال الأسرة ونحوها إهـ
المبسوط الجزء الثامن ص : 84
فإن أشكل عليه شاور رهطا من أهل الفقه فيه وكذلك إن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يشاور الفقهاء لأنه يحتاج إلى معرفة الحكم ليقضى به وقد عجز عن إدراكه بنفسه فليرجع إلى من يعرف ذلك كما إذا احتاج معرفة قيمة شئ فإن اختلفوا فيه نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشباهها بالحق فأخذ به كما بينا عند اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم إلا أنها هنا إن رأيي خلاف رأيهم فإن استحسن وأشبه الحق قضى بذلك لأن إجماعهم لا ينعقد بدون رأيهم وهو واحد منه ولأن رأيه أقوى فى حقه من رأى غيره
Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus mengandung maslahah yang mursalah dgn syarat syarat yang ada
Rferensi 
 المستصفى ج: 1 ص: 179
فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة ومن صار إليها فقد شرع كما أن من استحسن فقد شرع وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجا من هذه الأصول لكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة إذ القياس أصل معين وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الإمارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها بل يجب القطع بكونها حجة وحيث ذكرنا خلافا فذلك ثم تعارض مصلحتين ومقصودين وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحا لكلمة الردة وشرب الخمر وأكل مال الغير وترك الصوم والصلاة لأن الحذر من سفك الدم أشد من هذه الأمور ولا يباح به الزنا لأنه مثل محذور الإكراه
اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص : 86
شروط الاحتجاج بها-من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون بابا للتشريع بالهوى والتشهى ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسلة التى يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة : أولها-أن تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة وهمية والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الوقعية يجلب نفعا أو يدفع ضررا وأما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعا من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية الخ ثانيها-أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الوقعية يجلب نفعا لأكبر عدد من الناس أو يدفع ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة خاصة بأمير أو عظيم بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم فلا بد أن تكون لمنفعة جمهور الناس اهـ
الثمار اليانعة ص : 13-14 شركة المعارف للطبع والنشر بندوغ
ومنه حفظ الكليات وهى الدين والنفس والنسب والمال والعرض والعقل فالدين هو الأحكام الشرعية وحفظه يكون بصيانته عن إتيان المكفرات وعن إزالة حرمة الحرمات وحفظ النفس يكون بصيانتها عما يضرها والمراد بالنفس هنا النفس العاقلة المحترمة فيدخل الصغير والمجنون وتخرج البهيمة والعاقلة غير المحترمة فلا يجب حفظها وحفظ المال يكون بعدم التعدى بفعل غير المأذون فيه والمراد به كل ما يحل تملكه شرعا وإن قل فمثل المال الاختصاص فى حرمة التعدى فيه لا فى الحد والضمان ولحفظ ذلك المال شرع حد السرقة وحد قطع الطريق وضمان المتلفات والنسب هو الارتباط الذى يكون بين الوالد وولده والعرض محل المدح والذم من الإنسان تتقوى به الأفعال الحميدة وتزرى به الأفعال الذميمة ولحفظه شرع الحد على من قذف العفيف والتعزير على من قذف غيره والعقل نور روحانى تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية ولحفظه شرع حد الشرب والدية على من أذهبه بجناية وآكد هذه الأمور حفظ الدين لأن حفظ غيره وسيلة إلى حفظه ثم حفظ النفس لأن قتل النفس يلى الكفر ثم

E.Masalah maslahah dan mafsadah berkumpuL daLam satu permasaahan

قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج: 1 ص: 83-84
فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فان أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لامر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما وان تعذر الدرء والتحصيل فان كانت المفسدة اعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة -إلى أن قال- وان كانت المصلحة اعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة وان استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد

HAK AZASI MANUSIA ...
الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص: 14
حق الإنسان أو العبد وهو ما يقصد منه حماية مصلحة الشخص سواء اكان الحق عاما كالحفاظ على الصحة والأولاد ولأموال إلخ
الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص:29
استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير فردا أو جماعة سواء أقصد الإضرار أم لا وليس له إتلاف شيئ من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع
الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص : 14 - 29 (دار الفكر)
2- حق الإنسان (أو العبد): وهو ما يقصد منه حماية مصلحة الشخص سواء أكان الحق عاما كالحفاظ على الصحة والأولاد والأموال وتحقيق الأمن وقمع الجريمة ورد العدوان والتمتع بالمرافق العامة للدولة أم كان الحق خاصا كرعاية حق المالك فى ملكه وحق البائع فى الثمن والمشترى فى المبيع وحق الشخص فى بدل ماله المتلف ورد المال المغصوب وحق الزوجة فى النفقة على زوجها وحق الأم فى حضانة طفلها والأب فى الولاية على أولاده وحق الإنسان فى مزاولة العمل ونحو ذلك -إلى أن قال- 3- استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير فردا أو جماعة سواء أقصد الإضرار أم لا وليس له إتلاف شئ من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع
الوافى فى شرح الأربعين النووى ص : 279
للمسلم حرمة فى دمه وماله وعرضه وهى مما كان النبى ( يخطب بها فى المجامع العظيمة فإنه خطب بها فى حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة ويوم الثانى من أيام التشريق وقال إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا -إلى أن قال- وهذا هى الحقوق الإنسانية العامة التى يقوم عليها بناء المجتمع المسلم الآمن حيث يشعر المسلم بالطمأنينة على ماله فلا يسطو عليه لص أو يغتصبه غاصب والطمأنينة على عرضه فلا يعتدى عليه أحد وحفاظا على ذلك كله شرع الله تعالى القصاص فى النفس والأطراف وشرع قطع اليد للسارق والرجم أو الجلد للزانى الأثيم
تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص : 117 (سليمان مرعى)
وحفظ دين ثم نفس مال نسب # ومثلها عقل وعرض قد وجب. (قوله وحفظ إلخ) هذا شروع فى المسألة المعروفة عند القوم بالكليات الخمس أو الست -إلى أن قال- وقوله دين أى ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام والمراد بحفظه صيانته عن الكفر وانتهاك حرمة المحرمات ووجوب الواجبات فانتهاك حرمة المحرمات أن يفعل المحرمات غير مبال بحرمتها وانتهاك وجوب الواجبات أن يترك الواجبات غير مبال بوجوبها ولحفظ الدين شرع قتال الكفار الحربيين وغيرهم كالمرتدين وقوله ثم نفس أى عاقلة ولو بحسب الشانى فيدخل الصغير والمجنون وتخرج البهيمة فيتصرف الشخص فيها بالوجه الشرعى كالذبح وغيره إن كانت له فإن كانت لغيره فهى داخلة فى المال ولحفظ النفس شرع القصاص فى النفس والطرف لأنه ربما أدى إلى النفس وقوله مال يقرأ بسكون اللام وحذف الألف أى ومال فهو على حذف حرف العطف والمراد به كل ما يحل تملكه شرعا وإن قل ولحفظه شرع حد السرقة وحد قطع الطريق وقوله نسب أى ونسب فهو على حذف حرف العطف والمراد الارتباط الذى يكون بين الوالد وولده ولحفظه شرع حد الزنا وقوله ومثلها عقل أى ومثل المذكورات عقل فى وجوب الحفظ ولحفظه شرع حد شرب الخمر والدية ممن أذهبه بجناية وقوله وعرض أى ومثلها عرض فى وجوب الحفظ وهو بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان وهو وصف اعتبارى تقويه الأفعال الحميدة وتزرى به الأفعال القبيحة ولحفظه شرع حد القذف للعفيف والتعزير لغيره فيحد من قذف عفيفا ويعزر من قذف غير عفيف وقوله قد وجب أى حفظ الجميع وقد عرفت الآكد منها وإنما يرتبها الناظم على ترتيبها فى الآكد لضيق النظم
IBAROH MASALAH MASLAHAH DAN MAFSADAH
قواعد الأحكام الجزء الأول ص : 44 دار الكتب العلمية
قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمعهما فإن علم رجحان إحداهما قدمت -إلى أن قال- (فائدة) الحكمة في اللغة المنع قال الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا أي امنعوهم وفي الشرع عبارة عن ترك المأمورات أو فعل المنهيات وحاصله المنع من ترك المصالح الخالصة أو الراجحة والمنع من فعل المفاسد الخالصة أو الراجحة والوعظ وهو الأمر بجلب المصالح الخالصة أو الراجحة أو النهي عن ارتكاب المفاسد الخالصة أو الراجحة والذي يسميه الجهلة البطلة سياسة هو فعل المفاسد الراجحة أو ترك المصالح الراجحة على المفاسد ففي تضمين المكوس والخمور والأبضاع مصالح مرجوحة مغمورة بمفاسد الدنيا والآخرة (وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل) وبمثل هذا يفتنون الأشقياء أنفسهم بإيثار المفاسد الراجحة على المصالح قضاء للذات الأفراح العاجلة ويتركون المصالح الراجحة للذات خسيسة أو أفراح دنيئة ولا يبالون بما رتب عليها من المفاسد العاجلة أو الآجلة وذلك كشرب الخمور والأنبذة للذة إطرابها والزنا أو اللواط وأذية الأعداء المحرمة وقتل من أغضبهم وسب من غاضبهم وغصب الأموال والتكبر والتجبر وكذلك يهربون من الآلام والغموم العاجلة التي أمرنا بتحملها لما في تحملها من المصالح العاجلة ولا يبالون بما يلتزمون من تحمل أعظم المفسدتين تحصيلا للذات أدناهما
المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص 407
ويجب على رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هوولا يسمح لأحد ان يؤذيهم
TASORUF PADA KEBURUKAN SAMA SEKALI TIDAK ADA MASLAHAH
الفوائد الجنية ص: 396 دار الفكر
ويجب له على الولى التصرف بالمصلحة لقوله تعالى: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن" الأنعام: 152 وقوله تعالى: "وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح" البقرة: 220 فلا يجوز التصرف بما لا خير فيه ولا شر إذ لا مصلحة فيه كما صرح به الشيخ أبو محمد والماوردى ويجب على الولى حفظ ماله عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها ولو خاف الولى استيلاء ظالم على مال اليتيم فله بذل بعضه لتخليصه وجوبا ويستأنس له بخرق السيد الخضر السفينة 
الفوائد الجنية ص: 260
ورجحوا" اى العلماء "درء المفاسد على جلب مصالح قوله "درء" بفتح الدال المهملة اى دفع قوله "لأن اعنتاء الشارع" إلخ اى لأن اعتناع الشارع وهو الله سبحانه وتعالى- بالمنهيات أشد من اعتناعه باالمأمورات لما روى فى الكشف الكبير للبردوى مرفوعا "لترك ذرة مما نهى الله أفضل من عبادة الثقلين" ولما روى الشيخان أنه ( قال "إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه" فأوجب الشارع الإتيان باالمأمور على قيد الإستطاعة والإجتناب عن المنهيات دائما على تقدير منهيا عنه حتما فى الحرام وندبا فى المكروه إذ لا يمتثل مقتضى النهى إلا بترك جزئياته وإلا صدق عليه أنه عاص أو مخالف وأيضا ترك المنهى عنه هو استصحاب حال أو عدمه الإستمرار على عدمه وليس فى ذلك ما لا يستطاع حتى يسقط التكليف أفاده ابن حجر
MAFSADAH MUHAQQOQOOH
قَوْلُهُ : ( وَلَا يَمْنَعُ ) أَيْ الْإِمَامُ وَقَوْلُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَيْ وَلَا أَهْلَ الْعَهْدِ ، لَكِنْ لَا يَخْتَلِطُونَ بِنَا وَلَا يَخْرُجُونَ مَعَنَا فِي يَوْمِنَا بَلْ يَخْرُجُونَ فِي يَوْمٍ آخَرَ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ .لَا يُقَالُ فِي خُرُوجِهِمْ وَحْدَهُمْ مَظِنَّةَ مَفْسَدَةٍ وَهُوَ مُصَادَفَةُ الْإِجَابَةِ فَيَظُنُّ ضُعَفَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِهِمْ خَيْرًا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ خُرُوجُهُمْ مَعَنَا مَفْسَدَةٌ مُحَقَّقَةٌ فَقُدِّمَتْ عَلَى الْمَفْسَدَةِ الْمُتَوَهَّمَةِ ، قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ : وَفِيهِ نَظَرٌ .ا هـ .
حواشى الشروانى وابن قاسم ج : 1 ص : 471
وقد صـرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتـد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح
الفوائد الجنية ص: 396
(تصرف الإمام للرعية) أى عليهم كما فى "ويخرون للأذقان" الإسراء 109 (أنيط بالمصلحة المرعية) فتصرفه فى بيت المال يشترط فيه ذلك (وهذه نص عليها) إمامنا محمد بن ادريس (الشافعى إذ قال قولا ما له من دافع: منزلة الإمام من مرعية) أى الذى يتولى رعايته أى حفظه (منزلة) أى كمنزلة (الولى من موليته) من المولى وهو اليتيم والمجنون قوله (فتصرفه فى بيت) أى فى مال بيت المال قوله (يشترط فيه) أى فى التصرف قوله (ذلك) أى المصلحة فللإمام أو نائبه بذل الأهبة والسلاح من بيت المال إعانة للغارى وله ثواب الإعانة لخبر الصحيحين "من جهز غازيا فقد غزا" كما أن له أن يبدل من بيت المال لكافر إذا رأى فيه المصلحة -إلى أن قال- قوله (وهو) أى المولى قوله (اليتيم) أى الولد الذى مات عنه أبوه فإنه يتولاه جده ثم وصى من تأخر موته من الأب والجد ثم القاضى أو أمينه ويجب على الولى التصرف بالمصلحة لقوله تعالى: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن" الأنعام:152وقوله تعالى: "وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح" البقرة:220 فلا يجوز التصرف بما لا خير فيه ولا شر إذ لا مصلحة فيه كما صرح به الشيخ أبو محمد والماوردى ويجب على الولى حفظ ماله عن أسباب التلف واستمناؤه قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها ولو خاف استيلاء ظالم على مال اليتيم فله بذل بعضه لتخليصه وجوبا ويستأنس له بخرق السيد الخضر السفينة
قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الأول ص: 84 مؤسسة الريان
(الفرق الثالث والعشرون والمائتان بين قاعدة ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة وبين قاعدة ما لا ينفذ من ذلك وهو خمسة أقسام) القسم الاول ما لم تتناوله الولاية بالاضافة اعلم ان كل من ولى ولاية الخلافة فما دونها الى الوصية لا يحل له ان يتصرف الا بجلب مصلحة او درء مفسدة لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسن ولقوله ( من ولى من امور امتى شيئا ثم لم يجتهد لهم ولم ينصح فالجنة عليه حرام فيكون الأئمة والولاة معزولين عما ليس فيه بذل الجهد والمرجوح ابدا ليس بالأحسن بل الاحسن ضده وليس الاخذ به بذلا للاجتهاد بل لاخذ بضده فقد حجر الله تعالى على الأوصياء التصرف فيما هو ليس بأحسن مع قلة الفائت من المصلحة فى ولايتهم لخستها بالنسبة الى الولاة والقضاة فى ذلك ومقتضى هذه النصوص ان يكون الجميع معزولين عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة والمساوية وما لا مفسدة فيه ولا ما مصلحة لان هذه الأقسام الاربعة ليست من باب ما هو احسن وتكون الولاية انما تتناول جلب المصلحة الخالصة او الراجحة ودرء المفسدة الخالصة او الراجحة فاربعة معتبرة واربعة ساقطة ولهذه القاعدة قال الشافعى ( لايبيع الوصى صاعا بصاع لانه لا فائدة فى ذلك ولا يفعل الخليفة ذلك فى اموال المسلمين ويجب عله عزل الحاكم اذا ارتاب فيه دفعا لمفسدة الريبة عن المسلمين ويعزل المرجوح عند وجود الراجح تحصيلا لمزيد المصلحة للمسلمين واختلف فى عزل احد المساويين بالآخر فقيل يمتنع لانه يس اصلح للمسلمين ولانه يؤذى المعزول بالعزل والتهم من الناس ولان ترك الفساد أولى من تحصيل الصلاح للمتولى واما الانسان فى نفسه فيجوز له ذلك فيما يختص به حصلت مصلحة ام لا فللانسان ان يبيع صاعا بصاع وما يساوى ألفا بمائة
أصول الفقه أبى زهرة ص: 373
تبين من التقرير السابق أن المصلحة متفاوتة من حيث قواعدها الكلية فالضروري منها مقدم فى الاعتبار على الحاجى والتحسينى متأخر عنها اهـ
HAK IMAM UNTUK MEMBUAT UNDANG UNDANG DAN KEBIJAKAN
1. الموسوعة الفقهية الجزء الثاني صـ 8968
حق الإمام في وضع الأنظمة المستنبطة من الشريعة 11- تقرير مبدأ سيادة الشريعة لا يعني حرمان الإمام ومن دونه أهل الحكم والسلطة من حق اتخاذ القرارات والأنظمة التي لا بد منها لسير أمور الدولة. ذلك لأن نصوص الشريعة محدودة ومتناهية وأما الحوادث وتطور الحياة والمسائل التي تواجه الأمة والدولة معا فغير محدودة ولا متناهية. ولا بد للإمام وأهل الحكم من مواجهة كل ذلك بما يرونه من أنظمة ولكن هذا الحق ليس مطلقا وإنما هو مقيد بما لا يخالف النصوص الشرعية ولا يخرج على مبادئ الإسلام وقواعده العامة وأن يكون ذلك لمصلحة الأمة الواجبة الرعاية والتي لأجلها قامت الدولة ولا يكون ذلك إلا بعد الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص من الفقهاء وغيرهم.
PERINTAH PEMERINTAH YANG SESUAI DGN SALAH SATU MADZHAB YANG MU,TABAR WAJIB DIIKUTI WAAU IMAM TIDAK MENGETAHUI
 فتاوى الفقهية الكبرى - (ج 10 / ص 203)
وسئل ) عما إذا أمر السلطان بأمر موافق لمذهب معتبر من غير أن يعلم بذلك المذهب فضلا عن تقليده فهل يتعين تنفيذ أمره بذلك ؟ ( فأجاب ) بقوله نعم يتعين ذلك كما صرح به البلقيني وعبارته إذا أمر السلطان بأمر موافق لمذهب معتبر من مذاهب الأئمة المعتبرين فإنا ننفذه ولا يجوز لنا نقضه ولا نقول يحتاج إلى أن يعلم بالخلاف كغيره من الحكام لأن الخوض في مثل ذلك يؤدي إلى فتن عظيمة ينبغي سدها انتهت .
PEMERINTAH TIDAK BOEH MEMAKSAKAN RAKYAT IKUT MADZHABNYA
بغية المسترشدين ص : 7
(مسألة ك) شخص طلب العلم وأكثر من مطالعة الكتب المؤلفة من التفسير والحديث والفقه وكان ذا فهم وذكاء فتحكم برأيه أن جملة هذه الأمة ضلوا وأضلوا عن أصل الدين وطريق سيد المرسلين ( فرفض جميع مؤلفات أهل العلم ولم يلتزم مذهبا بل عدل إلى الاجتهاد وادعي الاستنباط من الكتاب والسنة بزعمه وليس فيه شروط الإجتهاد عند أهل العلم ومع ذلك يلزم الأمة الأخذ يقوله ويوجب متابعته فهذا الشخص المدعي الاجتهاد يجب عليه الرجوع إلى الحق ورفض الدعاوى الباطلة وإذا طرح مؤلفات أهل الشرع فليت شعري بماذا يتمسك فإنه لم يدرك بماذا يتمسك فانه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحدا من اصحابه رضوان الله عليهم فان كان عنده شيء من العلم فهو من مؤلفات أهل الشرع وحيث كانت علي ضلالة فمن اين وقع علي الهدي فليبينه لنا فان كتب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ومقلديهم جل مأخذها من الكناب والسنة وكيف أخذ هو ما يخالفها ودعواه الإجتهاد اليوم في غاية البعد كيف وقد قال الشيخان وسبق هما الفخر الرازي الناس اليوم كالمجعين علي انه لامجتهد ونقل ابن حجر عن بعض الأصوليين انه لم يوجد بعد عشر الشافعي مجتهد اي مستقل وهذا الإمام السيوطي مع سعة اطلاعه وباعه في العلوم وتفننه بما لم يسبق اليه ادعي الأجتها النسبي لاإستقلالي فلم يسلم له وقد نافت مؤلفاته علي الخمسمائة واما حمل الناس علي مذهبه فغير جائز وان فرض انه مجتهد مستقل ككل مجتهد

Komentar

Postingan Terpopuler

Minuman Sakanjabin ‎(سكنجبين) & ‏Makanan Kasykab ‎(كشكاب) ‏Khas ‎Persia

Keyakinan Dan Kuatnya Kemauan Adalah Jalan Menuju Sukses - diTerjemahkan Oleh: Abdussalam Masykur, Lc. MA

الدعوة باللسان والدعوة بالحال أو بالقدرة ‏

Komplek Tanpa Pompa Angin

Masa-Masa Kepemimpinan Islam

BEDAH KITAB ADABUL ALIM WAL MUTA'ALLIM

KELUAR TANPA PAMIT

DAUD ATH-THA'I

Sowan ke KH.Syansuri Badawi

PIAGAM TEBUIRENG